م13 - واختلفوا: فيما فقال إذا باع بثمن مؤجل، فهل يأخذه الشفيع بثمن حال أو مؤجل؟ أبو حنيفة، في قوله الجديد: يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل. والشافعي
وقال في القديم من أقواله: يأخذه بثمن مؤجل في [ ص: 295 ] الحال، وإلا يترك، وعن الشافعي قول ثالث أنه يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى ذلك الأجل. الشافعي
وقال مالك، إذا كان مليا ثقة أخذه بالثمن المؤجل، وإن لم يكن مليا ثقة أتى بكفيل ثقة فيكفله، ثم يأخذه بالثمن المؤجل. وأحمد: