فرع:
. فإن صرح الورثة بذلك، فقالوا: أجزنا الثلث لكما، ورددنا ما زاد عليه في وصيتكما
أو قالوا: رددنا من وصية كل واحد منكما نصفها، وبقينا له نصفها، كان ذلك آكد في جعل السدس لكل واحد منهما; لتصريحهم به، وإن ، فهو على ما قالوا; لأن لهم أن يجيزوا لهما، ويردوا عليهما، فكان لهم أن يجيزوا لأحدهما ويردوا على الآخر. قالوا: أجزنا وصية الوارث كلها، ورددنا نصف وصية الأجنبي
[ ص: 566 ]