فرع:
واختلف ، أي: مع السكوت عن ردهما، أو إجازتهما: إذا ردوا الزيادة على الثلث من غير تعرض لنصيب الوارث والأجنبي
[ ص: 565 ] فقال مالك، ، والقاضي من والشافعي الحنابلة : يحاصص الوارث الأجنبي في الثلث بحسب حصصهما، فإن كانت الوصية لكل منهما بالثلث بطل الثلث الزائد، واقتسما الثلث بينهما; لعدم النص على بطلان وصية الوارث، فتحمل على الصحة والإجازة.
وحجته: أن الوارث يزاحم الأجنبي، إذا أجاز الورثة الوصيتين، فيكون لكل واحد منهما الثلث، فإذا أبطلوا نصفهما بالرد، كان البطلان راجعا إليهما، وما بقي منهما بينهما، كما لو تلف ذلك بغير الرد.
وعن ، وهو قول أبي حنيفة أبي الخطاب من الحنابلة : الثلث المجاز كله للأجنبي.
وحجته: أنهم لا يقدرون على إبطال الثلث فما دون إذا كان للأجنبي، ولو جعلنا الوصية بينهما لملكوا إبطال ما زاد على السدس.
الترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة التي قبلها.