الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الخامسة: الوصية لأم الولد:

        تصح الوصية لأم ولده ; لأنها حرة حين لزوم الوصية، وبه قال ميمون بن مهران ، والزهري، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق .

        (170) لما رواه الدارمي من طريق الحسن : "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن" .

        (منقطع; الحسن لم يسمع من عمر ).

        (171) ولما رواه الترمذي من طريق قريش بن أنس ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة : "أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات أولاده، بيعت بأربعمائة ألف" .

        [ ص: 446 ] (172) ولما رواه ابن جرير في تفسيره: حدثنا محمد بن أبي حميد ، عن حميدة ابنة أبي يونس ، مولاة عائشة ، قالت: أوصت عائشة لنا بمتاعها، فوجدت في مصحف عائشة : " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر وقوموا لله قانتين " .

        (173) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق الحسن أن عمران بن حصين "أوصى لأمهات أولاده" .

        [ ص: 447 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية