الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المسألة الرابعة: الوصية للمدبر :

        تصح الوصية لمدبره; لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية، فصحت الوصية له كأم الولد، فإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا قدم عتقه على الوصية; لأنه أنفع له، ولأنه وصى لعبده وصية صحيحة، فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله.

        وقال القاضي من الحنابلة : يعتق بعضه، ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية