المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
تقدم أن الأصل استحباب الوصية لمن ترك خيرا كثيرا، واتفق الفقهاء على صحة الوصية بالثلث ولزومها، وإن لم يجزها الورثة; لحديث / سعد / رضي الله عنه، وفيه قوله: ، وحديث "الثلث والثلث كثير" رضي الله عنه: أبي هريرة ، وحديث "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم" رضي الله عنه: عمران بن حصين . "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا"
واختلف العلماء في القدر المستحب أن يوصى به تبرعا:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعا
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز الوصية بالثلث تبرعا.
[ ص: 194 ] وهو قول جمهور العلماء
وحجته: ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية.
القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.
وبه قال بعض العلماء.
وحجته:
(87) ما رواه من طريق ابن أبي شيبة مالك بن الحارث ، عن رضي الله عنه قال: العباس "الربع جنف، والثلث جنف" (منقطع).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.
وعلى هذا فالراجح: القول الأول; لقوة أدلته وصراحتها.
* * *