المسألة الثانية: حكم هبته لوارث، أو بأكثر من الثلث من حيث إجازة الوارث:
تقدم لنا في المسألة الأولى حكم تبرعات المريض مرض الموت هل هي من الثلث أو من رأس المال، وأن الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم: أنها من الثلث لغير وارث.
لكن إذا أو بأزيد من الثلث، فللعلماء من حيث إجازة الوارث قولان: تبرع المريض مرض الموت لوارث بهبة أو عطية ونحوهما،
القول الأول: أن تبرع المريض مرض الموت لوارثه بشيء، أو بأزيد من الثلث لغير وارث وإن قل موقوف على إجازة بقية الورثة، فإن أجازوه نفذ، وعليه تعتبر تنفيذا لهبة مورثهم، وإن ردوه بطل.
وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وأحد قولي الشافعية وهو الأظهر، وقول الحنابلة.
القول الثاني: أن تبرع المريض لوارثه بشيء بأزيد من الثلث لغير وارث باطل.
وهو قول المالكية، والقول الآخر للشافعية، وعليه فتكون ابتداء عطية منهم.