المطلب الثالث: من قدم ليقتل
فهي حالة خوف عند الحنفية، والشافعية في أظهر القولين والحنابلة. [ ص: 238 ]
واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة خوف يكون حكمه حكم مريض الموت بخلاف المحبوس لمجرد الدعوى، فهذا أولى.
-رحمه الله- قول آخر: أنه لا يصير كالمريض مرض الموت حتى يشرع في تنفيذ القتل ويجرح. وللشافعي
وحجته: أنه صحيح البدن، ويحتمل أن يعفى عنه.
ونوقش من وجهين:
الأول: أن علة ليست هي المرض حتى ينتفي الحكم بانتفاء المرض، بل العلة هي الخوف من الموت، وهي موجودة في المحبوس للقتل. الحجر على المريض
الثاني: أن احتمال العفو لا يطرد في الرجم، والقتلة غيلة; لامتناع العفو فيهما.
* * *