المسألة الثانية: وقت الحجر عليه:
وفيها أمور:
الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.
الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.
وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، في أحد قوليه، وهو [ ص: 237 ] قول والشافعي الحنابلة.
وحجته: أن توقع التلف ههنا كتوقع المريض أو أكثر، فوجب أن يلحق به.
قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح. وللشافعي
وحجته: أنه ليس بمريض.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور; لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.
الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة، سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن، فليست حالة خوف باتفاق الأئمة; لعدم الخوف.
* * *