المطلب الرابع: الأسير والمحبوس
اختلف العلماء في على أقوال: الأسير في أيدي المشركين
القول الأول: أنه إن كان من عادتهم قتل الأسير، فعطيته من الثلث، وإلا من رأس المال. [ ص: 239 ]
وبه قال أبو حنيفة، وأحد قولي ومالك، الشافعي.
وحجته:
1- أن مجرد الأسر من غير خوف القتل ليس بمرض ولا في معنى المرض، فلا يصح إلحاقه به.
2- ولأن المريض الذي يخاف الموت تصح عطيته من رأس المال، فغيره أولى.
القول الثاني: إن كان في أيدي المسلمين فعطيته عطية صحيح، وإن كان في أيدي مشركين لا يقتلون أسيرا فكذلك، وإن كانوا يقتلون الأسرى ويدعونهم فعطيته عطية مريض، وإن كانوا يوفون بالعهد فأعطوه عهدا فعطيته عطية صحيح.
وبه قال الشافعي.
وحجته: أنه إذا كان من عادتهم قتل الأسير وتركه فيخشى عليه الهلاك، وإن كانوا لا يقتلون الأسير، أو يوفون بالعهد فلا يخشى عليه الهلاك.
القول الثالث: أن عطيته من رأس الثلث.
وهو قول الثوري، والزهري، وإسحاق.
ولعل دليلهم عدم إلحاق من هذه حاله بالمريض مرض الموت، وفيه نظر.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول بالتفصيل: إن كان من عادتهم قتل الأسير فعطيته من الثلث، وإلا من رأس المال. [ ص: 240 ]