وخلاصة الأمر: أن القائلين بأن عقد الوقف لا يلزم بالقول اختلفوا فيما يمنع به الفسخ:
فذهب الحنابلة في الرواية القائلة بعدم منع الفسخ بالقول وما يدل عليه: إلى أن عقد الوقف يمنع فسخه بإخراج الواقف له من يده إلى يد الحاكم، أو الناظر.
[ ص: 46 ] وذهب أبو حنيفة إلى أنه يمنع الفسخ بحكم الحاكم بلزوم الوقف. ومحمد بن الحسن:
وذهب إلى أنه يلزم باشتراط التأبيد لفظا أو معنى. أبو يوسف:
وذهب إلى أنه إن لم يحكم به حاكم فإنه لا يمنع فسخه إلا بأربعة شروط: محمد بن الحسن:
الأول: الإخراج من يد الواقف.
الثاني: ألا يكون مشاعا.
الثالث: أن يكون مؤبدا لفظا.
الرابع: ألا يشترط الواقف لنفسه شيئا من منافع الوقف.
فإن اختل واحد من تلك الشروط لم يمنع فسخه.
* * *