الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        فرع:

        يلحق بصوم رمضان صوم الكفارات بجامع الوجوب في كل، فإذا وجب على ذلك المسلم صوم كفارة، ففرط في أدائه حتى وافاه الأجل، وأوصى بقضائه، فقد اختلف أهل العلم في ذلك:

        القول الأول: جواز النيابة في ذلك.

        وهذا هو القول القديم عند الشافعية، بل أوجبها الظاهرية على الأولياء، كما سبق.

        القول الثاني: لا يصام عنه، وإنما يطعم عنه.

        وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وذهب إليه الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

        وأما الأدلة:

        فهي الأدلة السابقة في موضوع النيابة في صوم رمضان في الجملة، [ ص: 188 ] والترجيح تابع له; ومن ثم فيترجح لي جواز النيابة في صوم الكفارات قياسا على صوم رمضان. والله أعلم.

        * * *

        التالي السابق


        الخدمات العلمية