الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        معلومات الكتاب

        الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

        خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

        صفحة جزء
        المطلب الثاني: أن تكون الكفارة مالية

        إذا أوصى الميت بإخراج الكفارة عنه أخرجت من تركته.

        لكن اختلف العلماء -رحمهم الله- هل هي من جميع المال أو من الثلث؟ على قولين:

        القول الأول: أنها من جميع المال.

        وهو مذهب الشافعية والحنابلة.

        القول الثاني: أنها من الثلث.

        وهو مذهب الحنفية والمالكية.

        الأدلة:

        وقد تقدمت الأدلة في مبحث تزاحم حقوق الله تعالى في المحاصة.

        [ ص: 189 ]

        التالي السابق


        الخدمات العلمية