الأدلة:
أدلة القول الأول:
1- ما تقدم من أدلة أن من فإن وليه مخير بين الصيام والإطعام. مات وعليه صيام،
2- القياس على الحج.
أدلة القول الثاني:
1- ما تقدم من الأدلة أنه لا يصوم أحد عن أحد.
وقد تقدم الجواب عنها.
2- حديث -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ابن عمر «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا».
لكنه ضعيف.
3- أن صوم الكفارة يجب على طريق العقوبة لارتكاب مأثم كالحدود فلا تدخله النيابة.
[ ص: 187 ] الترجيح:
الراجح -والله أعلم- هو القول الأول; لقوة دليله، وضعف أدلة المخالفين بمناقشته.