المثال السادس : ، فإذا استأجر الخياط لخياطة الكرباس الغليظ والبز الرفيع كالديبقي فإنه يحمل في كل واحدة منهما على مثله في العادة ، فلو خاط الديبقي خياطة الكرابيس لم يستحق شيئا تنزيلا للفظ منزلة التصريح بخياطة المثل . حمل الصناعات على صناعة المثل في محلها
وكذلك من حسن النظم والتأليف وغيرهما . [ ص: 128 ] الاستئجار على الأبنية يحمل في كل مبنى على البناء اللائق بمثله
وكذلك يحمل على إنضاج المثل دون ما تجاوزه أو قصر عنه ، فإذا ترك الخبز في التنور على ما جرت العادة في مثله فاتفق أنه احترق لم يلزمه الضمان تنزيلا لمقتضى العرف منزلة صريح اللفظ ، ولو صرح له ذلك بلفظه لم يلزمه ضمان لأنه أتلفه بإذنه ، فكذلك الإتلاف بالإذن العرفي منزل منزلة الإتلاف بالإذن اللفظي . الاستئجار على الطبخ والخبز
وكذلك حمل على اليسير المعتاد والمنازل المعتادة ، وكذلك دخول حمل الأمتعة والبسط وأواني الطعام والشراب في الإجارة على الدواب إذا استؤجرت للركوب في الأسفار لإطراد العرف بذلك ، بخلاف ما لو استؤجرت للتردد في القرى والأمصار . إجارة الدواب
وكذلك وإن لم تشترط لاطراد العرف بتبعيته ، وكذلك حمل دخول ماء الآبار والأنهار في عقود الإجارات على ما يليق بالمستأجر المخدوم في رتبته ومنصبه وقدر حاله إجارة الخدمة
واختلف في لاضطراب العرف فيه . وجوب الحبر على الناسخ ، والخيط على الخياط
وكذلك فإنه مستثنى من مدة الاستئجار للخدمة ، إلا الأوقات التي جرت العادة بالاستخدام فيها فإن الألفاظ منزلة عليها كأنه صرح بها من جهة أن دلالة العرف عليها كدلالة اللفظ ، ونظير ذلك في العبادة خروج المعتكف من معتكفه في أوقات قضاء الحاجات ، حتى كأنه قال أعتكف شهرا إلا أوقات قضاء الحاجات . ما يستثنى من المنافع بحكم العرف كأوقات الصلاة ، وأوقات الأكل والشرب ، وقضاء الحاجات والليل
وإذا وقعت الإجارة على مدة معينة كان عمل الأجير محمولا على المتوسط في العرف من غير خروج على العادة في التباطؤ والإسراع .