قاعدة في بيان الوقت الذي يثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات . للأسباب مع أحكامها أحوال :
أحدها ما تقترن أحكامه بأسبابه كالأفعال .
الثانية : ما يتقدم أحكامه على أسبابه .
الثالثة : ما اختلف في وقت ترتيب أحكامه على أسبابه وهو منقسم إلى ما يتعجل أحكامه ، وإلى ما يتأخر عنه بعض أحكامه .
[ ص: 96 ] فأما الأفعال فتقترن أحكامها بها ولذلك أمثلة : أحدها بالاستيلاء على الحشيش والحطب ، والمعادن ، والمياه ، والصيود كالأخذ بالأيدي أو بالشباك ، أو الإثبات بالرمي بالسهام ، أو بالطعن بالرماح . حيازة المباح
المثال الثاني : . قتل الكفار فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب
المثال الثالث : . الخمر والزنا وقطع الطريق تترتب عليها حدودها ، والتفسيق وما يترتب على التفسيق
المثال الرابع : كالأكل والشرب ودخول الدار فإن أحكامه تترتب عليه مقرونة به . ما يتعلق عليه طلاق أو إعتاق