فرع :
" في المسائل المبنية على الخلاف في حنث الناسي والمكره " ، ففي الكفارة خلاف الناسي . قال : لأقتلن فلانا ، وهو يظنه حيا فكان ميتا
، ففي الحنث خلاف المكره قال : لا أسكن هذه الدار ، فمرض وعجز عن الخروج ، ففيه خلاف المكره . قال : لأشربن ماء هذا الكوز ، فانصب ، أو شربه غيره أو مات الحالف قبل الإمكان
، ففيه خلاف الناسي . قال : لا أبيع لزيد مالا ، فوكل زيد وكيلا وأذن له في التوكيل ، فوكل الحالف فباع وهو لا يعلم
قال : لأقضين حقك غدا ، فمات الحالف قبله أو أبرأه أو عجز ، ففيه خلاف المكره .
، ففيه خلاف الناسي قال : لأقضين عند رأس الهلال ، فأخره عن الليلة الأولى للشك فيه ، فبان كونها من الشهر
[ ص: 197 ] ، ففيه خلاف المكره . قال : لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي فلم يتمكن من الرفع لمرض أو حبس أو جاء إلى باب القاضي فحجب ، أو مات القاضي قبل وصوله إليه
لأنها يمين على فعل غيره ، بخلاف الأولى ولا يحنث مطلقا إن فر الحالف ، فإن أفلس في الصورة الأولى فمنعه الحاكم من ملازمته ، ففيه خلاف المكره ، وإن استوفى فبان ناقصا ففيه خلاف الجاهل . قال : لا أفارقك حتى أستوفي حقي ، ففر منه الغريم ، ففيه خلاف المكره . فإن قال لا تفارقني ففر الغريم ، حنث مطلقا ;