القاعدة التاسعة عشرة " " القادر على اليقين هل له الاجتهاد والأخذ بالظن ؟
فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع :
فمنها : والأصح : أن له الاجتهاد . من معه إناءان ، أحدهما نجس ، وهو قادر على يقين الطهارة بكونه على البحر ، أو عنده ثالث طاهر ، أو يقدر على خلطهما وهما قلتان .
ومنها : والأصح أن له الاجتهاد . لو كان معه ثوبان ، أحدهما نجس ، وهو قادر على طاهر بيقين ،
ومنها : ، والأصح أن له الاجتهاد . من شك في دخول الوقت ، وهو قادر على تمكين الوقت ، أو الخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس
ومنها : ، الأصح : عدم صحتها إلى القدر الذي ورد فيه أنه من البيت . الصلاة إلى الحجر
[ ص: 185 ] وسببه : اختلاف الروايات ، ففي لفظ { } وفي لفظ { الحجر من البيت } ، وفي آخر { سبعة أذرع } وفي آخر { ستة خمسة } والكل في صحيح مسلم ، فعدلنا عنه إلى اليقين ، وهو الكعبة
وذكر من فروعها أيضا : ، والأصح جوازه . الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم وفي زمانه
تنبيه :
جزم بالمنع فيما ، فلا يعدل عنه إلى الاجتهاد جزما ، وفي إذا وجد المجتهد نصا جزما . المكي لا يجتهد في القبلة
وفرق بين القبلة والأواني : بأن في الإعراض عن الاجتهاد في الآنية إضاعة مال ، وبأن القبلة في جهة واحدة ، فطلبها مع القدرة عليها في غيرها عبث ، والماء جهاته متعددة .
وجزم بالجواز ، فيمن اشتبه عليه لبن طاهر ومتنجس ، ومعه ثالث طاهر بيقين ، ولا اضطرار ، فإنه مجتهد بلا خلاف ، نقله في شرح المهذب .