القاعدة الثامنة عشرة " النادر . هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ " فيه خلاف ، والترجيح مختلف في الفروع : فمنها : فيه وجهان ، أصحهما أنه ينقض ; لأنه يسمى ذكرا . مس الذكر المبان
ومنها : ، فيه وجهان : أصحهما عدم النقض ; لأنه لا يسمى امرأة ، والنقض منوط بلمس المرأة . لمس العضو المبان من المرأة
ومنها : ، وفيه وجهان أصحهما : التحريم . النظر إلى العضو المبان من الأجنبية
ووجه مقابله : ندور كونه محل فتنة ، والخلاف جار في قلامة الظفر .
[ ص: 184 ] ومنها : ففيه وجهان ، أصحهما عند لو حلف لا يأكل اللحم ، فأكل الميتة النووي : عدم الحنث . ويجريان فيما لو أكل ما لا يؤكل ، كذئب وحمار .
ومنها : ، وجهان : الأصح نعم . الاكتساب النادر ، كالوصية واللقطة والهبة : هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك
ومنها : يوجب عليه الغسل ، والكفارة عن إفساد الصوم والحج ، ولا يوجب الحد ، ولا إعادة غسلها ، على الأصح فيهما ، ولا المهر . جماع الميتة
ومنها : يجزئ على الأصح . الحجر في المذي والودي
ومنها : يبقى الخيار للمتبايعين إذا داما أياما على الأصح .
ومنها : في وجهان أصحهما : لا . جريان الربا في الفلوس إذا راجت رواج النقود .
ومنها : . فيه وجهان أصحهما لا يجوز . ما يتسارع إليه الفساد في شرط الخيار
تنبيه :
جزم بالأول في صور : منها : ، يجب غسلهما قطعا . من خلق له وجهان لم يتميز الزائد منهما
لها حكم الأبكار ، قطعا . ومن خلقت بلا بكارة ،
يلحق قطعا ، وإن كان نادرا . ومن أتت بولد لستة أشهر ولحظتين من الوطء
وجزم بالثاني في صور : منها : الأصبع الزائدة ، لا تلحق بالأصلية في الدية قطعا ، وكذا سائر الأعضاء .