[ ص: 148 ] القاعدة الثالثة والعشرون وعبر عنها قوم بقولهم : " الواجب لا يترك لسنة " وقوم بقولهم " ما لا بد منه لا يترك إلا لما لا بد منه " وقوم بقولهم " جواز ما لو لم يشرع لم يجز . دليل على وجوبه " ، وقوم بقولهم " ما كان ممنوعا إذا جاز وجب " . " الواجب لا يترك إلا لواجب "
وفيها فروع : منها : ، لو لم يجب لكان حراما . قطع اليد في السرقة
ومنها : . إقامة الحدود على ذوي الجرائم
ومنها : . وجوب أكل الميتة للمضطر
ومنها : الختان ، لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة ، والنظر إليها .
ومنها : ، يجب لمتابعة الإمام لأنها واجبة ، ولا يجوز للإمام والمنفرد ; لأنه ترك فرض لسنة وكذا العود من قيام الثالثة إلى التشهد الأول . العود إلى القنوت
ومنها : ، إن كان لأجل القراءة فعذر ; لأنه لواجب أو للجهر فلا ; لأنه سنة . التنحنح بحيث يظهر حرفان
وخرج عن هذه القاعدة صور :
منها : . لا يجبان ، ولو لم يشرعا لم يجوزا . سجود السهو ، وسجود التلاوة
ومنها : ، لا يجب ، ولو لم يشرع ، لم يجز . النظر إلى المخطوبة
ومنها : ، وقد كانت المعاملة قبلها ممنوعة لأن السيد لا يعامل عبده . الكتابة لا تجب إذا طلبها الرقيق الكسوب
ومنها : . رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد
ومنها : : لا يجب ، ولو لم يشرع لكان مبطلا للصلاة . قتل الحية في الصلاة
ومنها : : لا يجب ، ولو لم يشرع لم يجز . ومن المشكل هنا قول المنهاج : ولا يجوز زيادة ركوع في صلاة الكسوف ، ولا نقصه للانجلاء ، في الأصح فإنه يشعر بوجوبه ، وهو مخالف لما في شرح المهذب : من أنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر صحت ، وكان تاركا للأفضل . زيادة ركوع ثالث ، لتمادي الكسوف
وقد جمع بينهما الشيخ جلال الدين المحلي ، بأن ذاك حيث نوى في الإحرام أداءها على تلك الكيفية ، فلا يجوز له التغيير . [ ص: 149 ]
تنبيه :
استنبطت من هذه القاعدة دليلا لما أفتيت به ، من أن ، لا يحصل فضيلة الجماعة لأمرهم بالتخطي ، إذا كان أمامه فرجة لأنهم مقصرون بتركها . وأصل التخطي مكروه أو حرام ، كما اختاره الصلاة في صف شرع فيه قبل إتمام صف أمامه النووي .
فلولا أنه واجب لإتمام الصف لم يجز ، وليس هو واجبا لصحة الصلاة ، فتعين أن يكون لحصول الفضيلة .