الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                القاعدة الرابعة والعشرون " ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعمومه " ذكرها الرافعي . وفيها فروع :

                منها : لا يجب على الزاني التعزير بالملامسة والمفاخذة فإن أعظم الأمرين وهو الحد قد وجب .

                ومنها : زنا المحصن . لم يوجب أهون الأمرين وهو الجلد بعموم كونه زنا خلافا لابن المنذر .

                ومنها : خروج المني ، لا يوجب الوضوء على الصحيح بعموم كونه خارجا ، فإنه قد أوجب الغسل ، الذي هو أعظم الأمرين .

                ونقضت هذه القاعدة بصور .

                منها : الحيض والنفاس والولادة . فإنها توجب الغسل ، مع إيجابها الوضوء أيضا . ومنها : من اشترى فاسدا ووطئ : لزمه المهر وأرش البكارة ولا يندرج في المهر . ومنها : لو شهدوا على محصن بالزنا فرجم ، ثم رجعوا : اقتص منهم ، ويحدون للقذف أولا .

                ومنها : من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره يرضخ له مع السهم ، ذكره الرافعي عن البغوي وغيره .

                التالي السابق


                الخدمات العلمية