القاعدة الثانية والعشرون " الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بمكانها " قال في شرح المهذب : هذه قاعدة مهمة صرح بها جماعة من أصحابنا وهي مفهومة من كلام الباقين .
ويتخرج عليها مسائل مشهورة : منها : الكعبة أفضل من الصلاة خارجها فإن لم يرج فيها الجماعة وكانت خارجها فالجماعة خارجها أفضل . الصلاة في جوف
ومنها : . صلاة الفرض في المسجد أفضل منه في غيره
فلو كان مسجد لا جماعة فيه وهناك جماعة في غيره فصلاتها مع الجماعة خارجه أفضل من الانفراد في المسجد .
ومنها : أفضل منها في المسجد لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها ، فإنه سبب لتمام الخشوع والإخلاص . وأبعد من الرياء وشبهه حتى أن صلاة النفل في بيته أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك . صلاة النفل في البيت
ومنها : القرب من الكعبة في الطواف مستحب والرمل مستحب ، فلو منعته الزحمة من الجمع بينهما ولم يمكنه الرمل مع القرب ، وأمكنه مع البعد ، فالمحافظة على الرمل مع البعد أولى من المحافظة على القرب بلا رمل ، لذلك .
وخرج عن ذلك صور : منها : . أفضل من الكثيرة في غيره . الجماعة القليلة في المسجد القريب إذا خشي التعطيل لو لم يحضر فيه
ومنها أفضل منها في غيره وإن كثرت ، صرح به الجماعة في المسجد الماوردي ، لكن خالفه . أبو الطيب