تنبيهات [ ] حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف
الأول : هذا إذا تأخر الشرط فإن تقدم قال الصفي الهندي : اختص بما يليه عند من خصه بجملة . قلت : وصرح الصيرفي بأن الحكم في تقدم الشرط على المعطوفات كحكمه إذا تأخر في العدد إلى الكل وبذلك جزم فيما لو القاضي أبو الطيب أنه يرجع إلى الجميع . وصرح قال : إن شاء الله امرأتي طالق وعبدي حر ، ومالي [ ص: 450 ] صدقة ، وقصد الشرط إلكيا الطبري بأنه إذا قدر للعموم شرط متقدم أو متأخر اقتضى تخصيص المشروط . وقال أبو الحسن السهيلي من أصحابنا في كتاب أدب الجدل " : مذهب وكثير من أهل اللغة عود الشرط إلى الجميع ، سواء تقدم الشرط الجمل أو تأخر عنها وقال الشافعي وأصحابه وكثير من أهل اللغة إن كان في أول كلامه رجع إلى جميع ما يذكر عقبه ، وإن كان في آخره رجع إلى أقرب مذكور إلا أن يقوم دليل على رجوعه إلى الجميع أو إلى أبعد مذكور . انتهى . وهذا التفصيل غريب . أبو حنيفة
وجعل شارح اللمع " الخلاف فيما إذا لم يقم دليل على رجوعه إلى الجميع أو البعض ، " فإن قام دليل على الجميع تعين قطعا ، كقوله تعالى : { فكفارته } الآية فإن هذا الشرط يرجع إلى جميع الجمل بلا خلاف . وإن قام دليل على رجوعه إلى جملة منها رجع إليها كقوله : أنت طالق يا زانية إن شاء الله ، فالاستثناء راجع إلى الطلاق لا إلى الزنا ، لأنه صفة ، فلا يصح تعليقه .