[ ] إذا لم يكن الشرط منطوقا به فهل يعود إلى جميع الجمل
الثاني : هذا إذا كان الشرط منطوقا به ، فلو لم ينطق به ; ولكن دل عليه دليل من خارج في بعض المذكورات ، فهل يكون كالمنطوق حتى يرجع إلى جميع الجمل ؟ فيه وجهان . وهذه المسألة غريبة لم أرها إلا في تعليق قال في باب قسم الفيء . إن سهم ذوي القربى [ ص: 451 ] يستحقونه مع الغنى ، بخلاف اليتامى فإنه شرط فيهم الحاجة ، فإن قيل : إن الشرط عندكم إذا نيط بآخر الكلام نصا أو دلالة رجع إلى أوله ، وقد قام الدليل عندكم في اليتامى أنهم يعطون مع الحاجة ، فوجب عود هذا الشرط إلى ذوي القربى . قيل له : هذا قول قاله بعض أصحابنا ، وهو خطأ ، ونحن نفرق بين المنطوق به والمدلول عليه . هذا لفظه . ابن أبي هريرة