[ المسألة الثانية ] [ في ] دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام
نحو يا أيها الناس ، ويا أيها الذين آمنوا ، ثلاثة أوجه لأصحابنا حكاها الماوردي في " الحاوي " :
أحدها : يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم .
الثاني : لا يدخلون إلا بدليل ، لأنهم أتباع الأحرار .
والثالث : إن تضمن الخطاب تعبدا توجه إليهم ، وإن تضمن ملكا أو عقدا أو ولاية لم يدخلوا فيه .
قيل : وأجمعوا على أنه غير مخاطب بالعبادات المالية كالغزو والخراج ، لأنه لا ملك له وإن ملك ، وفيه نظر . [ ص: 248 ] والذي عليه أتباع الأئمة الأربعة ، وهو الصحيح من مذهب ، أنهم يدخلون إتباعا لموجب الصيغة ، ولا يخرجون إلا بدليل ، كما قال الشافعي ، الأستاذ أبو منصور والقاضي أبو الطيب وإلكيا الطبري ، ونقله ابن برهان عن معظم الأصحاب ، ونقله عن معظم أصحابهم . القاضي عبد الوهاب
وقال الأستاذ : قد جعل أبو إسحاق الإسفراييني بعض الظواهر بالترجيح للأحرار إذ كان أكثر الخطاب في الشرع مخصوصا بهم ، فتوهم بعض أصحابنا أن الشافعي فيه قولين ، وليس لذلك ، وإنما جعل في الأحرار بالترجيح على حملة الشرع . للشافعي
وفصل من الحنفية بين أن يكون الخطاب لحق الله فيشملهم ، وبين أن يكون لحق الآدميين فلا ، ولهذا يمتنع شهادة العبيد ، ولأن استغراقهم بحقوق السادة قرينة تدل على امتيازهم عن حكم العموم ، وحكاه أبو بكر الرازي عن بعض أصحابنا ، وحكاه الأستاذ أبو منصور الباجي والمازري عن ابن خويز منداد منهم ، وفي دخول المبعض كلام سبق في بحث التكليف .