[ المسألة ] الثالثة
الأكثر كما قاله الأستاذ ، فيعم ولا يخرج منها أحد إلا بدليل ، وذهب بعض أصحابنا إلى اختصاصه بالمؤمنين ، وقيل يدخلون في حقوق الله دون حقوق الآدميين ، وقد سبقت المسألة في باب التكليف . [ ص: 249 ] دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمؤمنين إذا ورد مطلقا ، كيا أيها الناس ، يا أولي الألباب
قال الهندي : والقائلون بعدم دخول العبد والكافر إن زعموا أنه لا يتناولها من حيث اللغة فهو مكابرة ، وإن زعموا التناول لكن الرق والكفر في الشرع خصصهم فهو باطل للإجماع على أنهما مكلفان في الجملة .