الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                      صفحة جزء
                                                      [ ص: 321 ] فصل في فرض الكفاية قال الغزالي في تعريفه : كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من يتولاه . فخرج بالقيد الأخير فرض العين ، ومعنى هذا أن المقصود من فرض الكفاية وقوع الفعل من غير نظر إلى فاعله ، بخلاف فرض العين فإن المقصود منه الفاعل ، وجعله بطريق الأصالة ، لكن الحق : أن فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب . نعم ليس الفاعل فيه مقصودا بالذات بل بالعرض ، إذ لا بد لكل فعل من فاعل ، والقصد بالذات وقوع الفعل ، وقوله : " ديني " بناه على رأيه أن الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية كما صرح به في " الوسيط " تبعا لإمامه . لكن الصحيح خلافه ، ولهذا لو تركوه أثموا ، وما حرم تركه وجب فعله ، وفيه مسائل .

                                                      التالي السابق


                                                      الخدمات العلمية