[ ص: 322 ] المسألة ) الأولى ( فرض الكفاية لا يباين فرض العين ) خلافا فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس للمعتزلة ، بل يباينه بالنوع ; لأن كلا منهما لا بد من وقوعه ، غير أن الأول شمل جميع المكلفين ، والثاني كذلك بدليل تأثيم الجميع عند الترك لكنه يسقط بفعل البعض ; لأن المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة ، فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا بالاشتراك اللفظي على الأصح .