[ ] الفائدة الحادية والخمسون : إذا تساوى عند المفتي قولان فماذا يصنع ؟ ، فقال ( إذا اعتدل عند المفتي قولان ولم يترجح له أحدهما على الآخر ) : له أن يفتي بأيهما شاء ، كما يجوز له أن يعمل بأيهما شاء ، وقيل : بل يخير المستفتي فيقول له : أنت مخير بينهما ; لأنه إنما يفتي بما يراه ، والذي يراه هو التخيير ، وقيل : بل يفتيه بالأحوط من القولين . القاضي أبو يعلى
قلت : الأظهر أنه يتوقف ، ولا يفتيه بشيء حتى يتبين له الراجح منهما ; لأن أحدهما خطأ ، فليس له أن يفتيه بما لا يعلم أنه صواب ، وليس له أن يخيره بين الخطأ والصواب ، وهذا كما إذا تعارض عند الطبيب في أمر المريض أمران خطأ وصواب ولم يتبين له أحدهما لم يكن له أن يقدم على أحدهما ، ولا يخيره ، وكما لو استشاره في أمر فتعارض عنده الخطأ والصواب من غير ترجيح لم يكن له أن يشير بأحدهما ولا يخيره ، وكما لو تعارض عنده طريقان مهلكة وموصلة ، ولم يتبين له طريق الصواب لم يكن له الإقدام ولا التخيير ، فمسائل الحلال والحرام أولى بالتوقف .
والله أعلم .