[ ] الفائدة الثلاثون : إذا كان الرجل مجتهدا في مذهب إمام ، ولم يكن مستقلا بالاجتهاد ، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام ؟ على قولين ، وهما وجهان لأصحاب هل للمجتهد في المذهب أن يفتي بقول الإمام ؟ الشافعي . وأحمد
أحدهما : الجواز ، ويكون متبعه مقلدا للميت ، لا له ، وإنما له مجرد النقل عن الإمام .
والثاني : لا يجوز له أن يفتي ; لأن السائل مقلد له ، لا للميت ، وهو لم يجتهد له ، والسائل يقول له : أنا أقلدك فيما تفتيني به .
والتحقيق أن هذا فيه تفصيل ; فإن قال له السائل : " أريد حكم الله - تعالى - في هذه المسألة ، وأريد الحق فيما يخلصني " ونحو ذلك لم يسعه إلا أن يجتهد له في الحق ، ولا يسعه أن يفتيه بمجرد تقليد غيره من غير معرفة بأنه حق أو باطل ، وإن قال له : " أريد أن أعرف في هذه النازلة قول الإمام ومذهبه " ساغ له الإخبار به ، ويكون ناقلا له ، ويبقى الدرك على السائل ; فالدرك في الوجه الأول على المفتي ، وفي الثاني على المستفتي