[ هل للعامي إذا علم مسألة أن يفتي فيها ؟ ] الفائدة الثانية والعشرون :
؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم ، أحدها : الجواز ; لأنه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل للعالم ، وإن تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له ، فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله . إذا عرف العامي حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ، ويسوغ لغيره تقليده فيه
والثاني : لا يجوز له ذلك مطلقا ; لعدم أهليته للاستدلال ، وعدم علمه بشروطه ، وما يعارضه ، ولعله يظن دليلا ما ليس بدليل .
والثالث : إن كان الدليل كتابا أو سنة جاز له الإفتاء ، وإن كان غيرهما لم يجز ; لأن القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين ، فيجب على المكلف أن يعمل بما وصل إليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، ويجوز له أن يرشد غيره إليه ويدله عليه .