المثال السادس عشر :
من قوله : { رد النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب فرضا بالمتشابه فاقرءوا ما تيسر منه } وليس ذلك في الصلاة ، وإنما هو بدل عن قيام الليل ، وبقوله للأعرابي : { } وهذا يحتمل أن يكون قبل تعيين الفاتحة للصلاة ، وأن يكون الأعرابي لا يحسنها ، وأن يكون لم يسئ في قراءتها ، فأمره أن يقرأ معها ما تيسر من القرآن ، وأن يكون أمره بالاكتفاء بما تيسر عنها ; فهو متشابه يحتمل هذه الوجوه ; فلا يترك له المحكم الصريح . ثم اقرأ ما تيسر معك من [ ص: 219 ] القرآن