[ ص: 274 ] فصل في الحضانة :
[ ] قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها خمس قضايا . فتاوى في الحضانة وفي مستحقها
إحداها : { بابنة حمزة لخالتها ، وكانت تحت ، وقال الخالة بمنزلة الأم جعفر بن أبي طالب } فتضمن هذا القضاء أن الخالة مقام الأم في الاستحقاق ، وأن تزوجها لا يسقط حضانتها إذا كانت جارية . قضى
القضية الثانية : { } ، ذكره أن رجلا جاء بابن له صغير لم يبلغ ، فاختصم فيه هو وأمه ، ولم تسلم الأم ، فأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم الأب ههنا وأجلس الأم ههنا ، ثم خير الصبي ، وقال : اللهم اهده فذهب إلى أمه . أحمد
القضية الثالثة : { رافع بن سنان أسلم ، وأبت امرأته أن تسلم ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ابنتي فطيم أو شبهه ، وقال : ابنتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية وقال لها : اقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ، ثم قال : ادعواها فمالت إلى أمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم اهدها فمالت إلى أبيها ، فأخذها رافع } ، ذكره أن . أحمد
القضية الرابعة : { أبي عتبة ، وقد دفعني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استهما عليه فقال زوجها : من يحاقني في ولدي ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذا أمك ، فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه ، فانطلقت به } ، ذكره جاءته امرأة فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد سقاني من بئر أبو داود .
القضية الخامسة : { } ذكره جاءته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وحجري له حواء ، وإن أباه طلقني ، وأراد أن ينزعه مني ، فقال لها أنت أحق به ما لم تنكحي أبو داود .
[ وعلى هذه القضايا الخمس تدور الحضانة ، وبالله التوفيق ] .