( وهو ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=20568_20573المكروه ( في عرف المتأخرين : للتنزيه ) يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة ، فمرادهم التنزيه ، لا التحريم ، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام ، لكن قد جرت عادتهم وعرفهم : أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه لا التحريم . وهذا مصطلح لا مشاحة فيه .
nindex.php?page=treesubj&link=20567_20572 ( ويطلق ) المكروه ( على الحرام ) وهو كثير في كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من المتقدمين . ومن كلامه " أكره المتعة ،
nindex.php?page=treesubj&link=1347_20572_20567والصلاة في المقابر " وهما محرمان ، لكن لو ورد عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل من خارج على التحريم ولا على التنزيه : فللأصحاب فيها وجهان . أحدهما - واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه
عبد العزيز وابن حامد وغيرهم - أن المراد التحريم .
والثاني - واختاره جماعة من الأصحاب - أن المراد التنزيه . ومن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أكره
nindex.php?page=treesubj&link=18335_20569_20573النفخ في الطعام ،
nindex.php?page=treesubj&link=20569_20573وإدمان اللحم والخبز الكبار " وكراهة ذلك للتنزيه . وقد ورد المكروه
[ ص: 130 ] بمعنى الحرام في قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=38كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها } ) ( وترك الأولى ، وهو ) أي ترك الأولى ( ترك ما فعله راجح ) على تركه ( أو عكسه ) وهو فعل ما تركه راجح على فعله ( ولو لم ينه عنه ) أي عن الترك ( كترك مندوب ) قال
ابن قاضي الجبل : وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام ، وعلى ترك الأولى ، وعلى كراهة التنزيه . وقد يزاد : ما فيه شبهة وتردد ( ويقال لفاعله ) أي فاعل المكروه ( مخالف ، ومسيء ، وغير ممتثل ) مع أنه لا يذم فاعله ، ولا يأثم على الأصح . قال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله تعالى عنه - فيمن زاد على التشهد الأول : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل - فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=20570أمر بحجة أو عمرة في شهر ، ففعله في غيره - : أساء لمخالفته .
وذكر غيره - في
nindex.php?page=treesubj&link=23311_20570_28218_28141مأموم وافق إماما في أفعاله - : أساء . وظاهر كلام بعضهم : تختص الإساءة بالحرام . فلا يقال : أساء إلا لفعل محرم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : يأثم بترك السنن أكثر عمره ، لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36431من رغب عن سنتي فليس مني } متفق عليه . ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة ، واحتجا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه - فيمن
nindex.php?page=treesubj&link=20570_1232_28218ترك الوتر - : رجل سوء ، مع أنه سنة . قال في شرح التحرير : والذي يظهر : أن إطلاق الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه رجل سوء ، إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة ، وتركه لذلك . فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة ، فهو مخالف
للرسول صلى الله عليه وسلم ومعاند لما سنه ، أو أنه تركه بالكلية ، وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم
( وَهُوَ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=20568_20573الْمَكْرُوهُ ( فِي عُرْفِ الْمُتَأَخِّرِينَ : لِلتَّنْزِيهِ ) يَعْنِي أَنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوا الْكَرَاهَةَ ، فَمُرَادُهُمْ التَّنْزِيهُ ، لَا التَّحْرِيمُ ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى الْحَرَامِ ، لَكِنْ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهُمْ وَعُرْفُهُمْ : أَنَّهُمْ إذَا أَطْلَقُوهُ أَرَادُوا التَّنْزِيهَ لَا التَّحْرِيمَ . وَهَذَا مُصْطَلَحٌ لَا مُشَاحَّةَ فِيهِ .
nindex.php?page=treesubj&link=20567_20572 ( وَيُطْلَقُ ) الْمَكْرُوهُ ( عَلَى الْحَرَامِ ) وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ . وَمِنْ كَلَامِهِ " أَكْرَهُ الْمُتْعَةَ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1347_20572_20567وَالصَّلَاةَ فِي الْمَقَابِرِ " وَهُمَا مُحَرَّمَانِ ، لَكِنْ لَوْ وَرَدَ عَنْ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ الْكَرَاهَةُ فِي شَيْءٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ مِنْ خَارِجٍ عَلَى التَّحْرِيمِ وَلَا عَلَى التَّنْزِيهِ : فَلِلْأَصْحَابِ فِيهَا وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا - وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالُ وَصَاحِبُهُ
عَبْدُ الْعَزِيزِ وَابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُمْ - أَنَّ الْمُرَادَ التَّحْرِيمُ .
وَالثَّانِي - وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ - أَنَّ الْمُرَادَ التَّنْزِيهُ . وَمِنْ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ " أَكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=18335_20569_20573النَّفْخَ فِي الطَّعَامِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=20569_20573وَإِدْمَانَ اللَّحْمِ وَالْخُبْزِ الْكِبَارِ " وَكَرَاهَةُ ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ . وَقَدْ وَرَدَ الْمَكْرُوهُ
[ ص: 130 ] بِمَعْنَى الْحَرَامِ فِي قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=38كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا } ) ( وَتَرْكُ الْأَوْلَى ، وَهُوَ ) أَيْ تَرْكُ الْأَوْلَى ( تَرْكُ مَا فِعْلُهُ رَاجِحٌ ) عَلَى تَرْكِهِ ( أَوْ عَكْسُهُ ) وَهُوَ فِعْلُ مَا تَرْكُهُ رَاجِحٌ عَلَى فِعْلِهِ ( وَلَوْ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ التَّرْكِ ( كَتَرْكِ مَنْدُوبٍ ) قَالَ
ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : وَتُطْلَقُ الْكَرَاهَةُ فِي الشَّرْعِ بِالِاشْتِرَاكِ عَلَى الْحَرَامِ ، وَعَلَى تَرْكِ الْأَوْلَى ، وَعَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ . وَقَدْ يُزَادُ : مَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَتَرَدُّدٌ ( وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ ) أَيْ فَاعِلِ الْمَكْرُوهِ ( مُخَالِفٌ ، وَمُسِيءٌ ، وَغَيْرُ مُمْتَثِلٍ ) مَعَ أَنَّهُ لَا يُذَمُّ فَاعِلُهُ ، وَلَا يَأْثَمُ عَلَى الْأَصَحِّ . قَالَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيمَنْ زَادَ عَلَى التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ - فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=20570أُمِرَ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فِي شَهْرٍ ، فَفَعَلَهُ فِي غَيْرِهِ - : أَسَاءَ لِمُخَالَفَتِهِ .
وَذَكَرَ غَيْرُهُ - فِي
nindex.php?page=treesubj&link=23311_20570_28218_28141مَأْمُومٍ وَافَقَ إمَامًا فِي أَفْعَالِهِ - : أَسَاءَ . وَظَاهِرُ كَلَامِ بَعْضِهِمْ : تَخْتَصُّ الْإِسَاءَةُ بِالْحَرَامِ . فَلَا يُقَالُ : أَسَاءَ إلَّا لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنُ عَقِيلٍ : يَأْثَمُ بِتَرْكِ السُّنَنِ أَكْثَرَ عُمْرِهِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36431مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ أَنْ يَعْتَقِدَهُ غَيْرَ سُنَّةٍ ، وَاحْتَجَّا بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=20570_1232_28218تَرَكَ الْوِتْرَ - : رَجُلُ سُوءٍ ، مَعَ أَنَّهُ سُنَّةٌ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ : أَنَّ إطْلَاقَ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : أَنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ ، إنَّمَا مُرَادُهُ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ غَيْرُ سُنَّةٍ ، وَتَرَكَهُ لِذَلِكَ . فَيَبْقَى كَأَنَّهُ اعْتَقَدَ السُّنَّةَ الَّتِي سَنّهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ سُنَّةٍ ، فَهُوَ مُخَالِفٌ
لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعَانِدٌ لِمَا سَنَّهُ ، أَوْ أَنَّهُ تَرَكَهُ بِالْكُلِّيَّةِ ، وَتَرْكُهُ لَهُ كَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي قَلْبِهِ مَا لَا يُرِيدُهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ