[ ص: 122 ] 19 -
باب الاستئذان
5806 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال : حدثنا خلف بن هشام البزار ، عن حماد بن زيد ، ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري عبد الله بن أبي سلمة ، ، استأذن على أبا موسى ثلاث مرات ، فلم يؤذن له ، فرجع ، فبلغ ذلك عمر ، فقال : ما ردك ؟ فقال : إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات ، فلم يؤذن له ، فليرجع ، فقال : لتجئني على هذا ببينة ، وإلا ، قال عمر حماد : توعده ، قال : فانصرف فدخل المسجد ، فأتى مجلس الأنصار فقص عليهم القصة : ما قال ، وما قال له لعمر ، فقالوا : لا يقوم معك إلا أصغرنا ، فقام معه عمر ، فشهد ، فقال له أبو سعيد الخدري : إنا لا نتهمك ، ولكن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شديد عمر أن .
قال - رضي الله عنه - : الأمر بالرجوع للمستأذن إذا كان الشرط موجودا ، وهو عدم الإذن واجب ، ومتى وجد الشرط وهو الإذن بطل الأمر بالرجوع . أبو حاتم