[ ص: 116 ] ذكر الخبر الدال على إباحة استعمال المرء الكنايات في كلامه ، وإن لم يكن بقاصد لحقائقها
5799 - أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الفضل الكلاعي ، بحمص ، قال : حدثنا كثير بن عبيد المذحجي ، قال : حدثنا عن محمد بن حرب ، ، عن الزبيدي عن الزهري ، ، عن عروة عائشة ، قالت : أفلح أخو أبي قعيس ، بعدما نزل الحجاب ، فقلت : والله لا آذن له حتى أستأذن فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قالت : فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن أفلح أخا أبي قعيس استأذن علي ، فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ قالت : قلت : يا رسول الله ، إن الرجل ليس هو الذي أرضعني ، إنما أرضعتني امرأته ، قال - صلى الله عليه وسلم - : " هو عمك ، ائذني له تربت يمينك ".
[ ص: 117 ] قال : فلذلك كانت عروة عائشة تقول : حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب استأذن علي .