[ ص: 58 ] ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المرء بالمعصية لا يجب أن يلعن
5748 - أخبرنا حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي ، ، حدثنا مسدد بن مسرهد ، عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش ، ، عن أبي صالح ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده .
[ ص: 59 ] قال : يشبه أن يكون أراد به - صلى الله عليه وسلم - بخطابه هذا بيضة الحديد أو بيضة النعامة التي قيمتها تبلغ ربع دينار فصاعدا ، وكذلك الحبل ، أراد به الحبال الكبار التي تكون للآبار العميقة القعر ، أو للمراكب العمالة في البحر ، وذلك أن أبو حاتم أهل الحجاز الغالب عليهم [ ص: 60 ] الآبار العميقة القعر ، وعليها بكرات لهم بحبال الدلاء تدور ، فتترك بالليل على حالها ، وهكذا حبال المراكب ، لأن المركب إذا أرسى ربما طرحت المراسي بحالها برا ، فتمر به السابلة ، فزجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا الخطاب مس شيء منها على سبيل الاستحلال دون الانتفاع بها .