[ ص: 465 ] ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز استعمال القرعة في الأحكام
5075 - أخبرنا الهيثم بن خلف الدوري ببغداد قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين ، عمران بن حصين ، وقتادة ، وحميد عن وسماك بن حرب عن الحسن ، وعن عمران بن حصين عن عطاء الخراساني ، سعيد بن المسيب أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، وليس له مال غيرهم ، فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ، فأعتق اثنين ، ورد أربعة في الرق .