[ ص: 322 ] ذكر وصف بيع حبل الحبلة الذي نهي عنه
4947 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان ، قال : أخبرنا عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نافع ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية ، كان الرجل يبتاع الجزور ، إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التي في بطنها .
[ ص: 323 ] قال : النهي عن بيع حبل الحبلة ، هو أن يشتري المرء بعيرا ، على أن يوفر ثمنه ، إلى أن تنتج ناقة الفلانية ، ثم تنتج التي في بطنها ، فهذا أجل يتلقاه غرران اثنان ، ولا يحل استعماله . أبو حاتم