ذكر الإباحة للمرء أن يسلم وإن لم يعلم في ذلك الوقت عند المسلم إليه أصل ما أسلم فيه
4926 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا القواريري قال : حدثنا هشيم عن الشيباني محمد بن أبي المجالد ، مولى بني هاشم قال : ، عبد الله بن شداد ، فقالا لي : انطلق إلى وأبو بردة ، فقل له : إن عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرئانك السلام ، [ ص: 296 ] ويقولان : هل كنتم تسلفون في البر والشعير والزبيب ؟ فقال : نعم ، كنا نصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب ، فقلت : عند من له زرع ، أو عند من ليس له زرع ؟ فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك أرسلني .