[ ص: 291 ] ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
4924 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد ، بصيدا أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي حدثنا حدثنا الوليد بن مسلم أبو معيد حفص بن غيلان الهمداني عن عن سليمان بن موسى عن نافع ، وعن ابن عمر عن عطاء ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جابر من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه إلا أن يشترط المبتاع ، ومن أبر نخلا فباعه بعد تأبيره فله ثمره إلا أن يشترط المبتاع .