[ ص: 155 ] ذكر ما يجب على الإمام القسمة في ذوي القربى من السهم الذي ذكرناه
4824 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن الزهري يزيد بن هرمز ، نجدة الحروري خرج في فتنة ، أرسل إلى ابن الزبير يسأله عن سهم ذوي القربى لمن هو ؟ فقال : هو لأقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ، وقد كان ابن عباس عرض علينا منه عرضا رأيناه دون حقنا ، فرددنا عليه وأبينا أن نقبله ، فكان [ ص: 156 ] عرض عليهم أن يعين ناكحهم ، وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم ، وأبى أن يزيدهم على ذلك عمر أن .