الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              1829 [ ص: 196 ] 25 - باب: اغتسال الصائم

                                                                                                                                                                                                                              وبل ابن عمر ثوبا، فألقاه عليه، وهو صائم. ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر، أو الشيء. وقال الحسن : لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهنا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره، ولا يبلع ريقه. وقال عطاء : إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين : لا بأس بالسواك الرطب. قيل: له طعم. قال: والماء له طعم، وأنت تمضمض به. ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا.

                                                                                                                                                                                                                              1930 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن عروة وأبي بكر: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. [انظر: 1925 - مسلم: 1109 - فتح: 4 \ 153]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية