( قوله : ولو ادعياه معا ثبت نسبه منهما وهي أم ولدهما وعلى كل واحد نصف العقر وتقاصا وورث من كل إرث ابن وورثا منه إرث أب ) أما ثبوت النسب منهما فلكتاب إلى عمر في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما وكان ذلك بمحضر من الصحابة وعن شريح مثل ذلك ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه ، والنسب وإن كان لا يتجزى ولكن يتعلق به أحكام متجزئة فما يقبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما كملا كأن ليس معه غيره ولا اعتبار بقول القائف ، وسرور النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في علي إنما كان لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب أسامة فكان قول القائف مقطعا لطعنهم فسر به ، وأما كونها أم ولد لهما فلصحة دعوى كل واحد منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه فيها أم ولد له تبعا لولدها ، وأما لزوم نصف العقر على كل واحد منهما فلما قدمناه . أسامة
وأما التقاص فلعدم فائدة الاشتغال بالاستيفاء ، وفائدة إيجاب العقر مع التقاص به أن أحدهما لو أبرأ أحدهما عن حقه بقي حق الآخر وأيضا لو قدر نصيب أحدهما بالدراهم والآخر بالدنانير كان له أن يدفع الدراهم ويأخذ الدنانير كما في فتح القدير ، وإن كان نصيب أحدهما أكثر من نصيب الآخر يأخذ منه الزيادة ، وأما ميراثه من كل واحد منهما ميراث ابن كامل فلأنه أقر له بميراثه كله وهو حجة في حقه وأما إرثهما منه ميراث أب واحد إذا مات وهما حيان فلاستوائهما في النسب كما إذا أقاما البينة . وأطلق في الشريكين وهو مقيد باستوائهما في الأوصاف فلو ترجح أحدهما لم يعارضه المرجوح فيقدم الأب على الابن والمسلم على الذمي والحر على العبد والذمي على المرتد والكتابي على المجوسي ، والعبرة لهذه [ ص: 298 ] الأوصاف وقت الدعوة لا العلوق كما في غاية البيان ، وفي المبسوط فالحر المسلم أولى لاجتماع الإسلام والحرية فيه مع الملك فإن لم يكن فيه مسلم بل من بعده فقط فالذمي أولى ; لأنه حر ، والمكاتب والعبد وإن كانا مسلمين لكن نيل الولد تحصيل الإسلام دون الحرية ثم المكاتب ; لأن له حق ملك ، والولد على شرف الحرية بأداء الكتابة ، وإن لم يكن مكاتب ، وادعى المدبر والعبد لا يثبت من واحد منهما النسب ; لأنهم ليس لهم ملك ولا شبهة ملك قيل وجب أن يكون هذا الجواب في العبد المحجور وهبت له أمة ولا يتعين ذلك بين أن يزوج منها أيضا كذا في فتح القدير وفي الظهيرية ولو : أمة بين مسلم وذمي ومكاتب ومدبر وعبد ولدت فادعوه فالجد أولى ا هـ . كانت الجارية بين رجل وأبيه وجده فجاءت بولد فادعوه كلهم
وقيد بكون كل واحد منهما ادعى نسبه ; لأنها لو كانت بين رجلين فولدت ولدا فادعاه أحدهما وأعتقه الآخر وخرج الكلامان معا كانت الدعوة أولى من الإعتاق ; لأن الدعوة تستند إلى حالة العلوق والإعتاق فيقتصر على الحال ا هـ .
وأطلق في كونها مشتركة بينهما ولم يقيد باستوائهما في القدر لأنها لو فإنه ابنهما ابن هذا كله وابن ذلك كله فإن مات ورثاه نصفين ، وإن جنى عقل عواقلهما نصفين ، وإن جنت الأمة فعلى صاحب العشر عشر موجب الجناية وعلى الآخر تسعة أعشار موجبها وكذا أولادها لهما على هذا ولو أن كانت بين اثنين لأحدهما عشرها وللآخر تسعة أعشارها فجاءت بولد فادعياه معا فهو ابنهما لا يفضل أحدهما على صاحبه في النسب فإن جنى فجنايته على عواقلهما أعشارا كذا في الظهيرية ، وقيد بكونهما اثنين للاختلاف فيما زاد عليهما فعند رجلين اشتريا عبدا ليس له نسب معروف أحدهما عشره والآخر تسعة أعشاره ، ثم ادعياه معا يثبت النسب من المدعيين وإن كثروا وقال أبي حنيفة يثبت نسبه من اثنين ولا يثبت نسبه من الثلاثة وعند أبو يوسف يثبت من الثلاثة لا غير وقال محمد : يثبت من خمسة فقط وهو رواية زفر عن الحسن بن زياد ، وفي غاية البيان لو تنازع فيه امرأتان قضي به أيضا بينهما عند الإمام وعندهما لا يقضى للمرأتين وكذلك يثبت عند أبي حنيفة للخمس ولو تنازع فيه رجل وامرأتان يقضى به بينهم عند أبي حنيفة وعند أبي حنيفة أبي يوسف يقضى للرجل ولا يقضى للمرأتين ، وإذا تنازع فيه رجلان وامرأتان كل رجل يدعي أنه ابنه من هذه المرأة ، والمرأة لا تصدقه على ذلك فعند ومحمد يقضى بين الرجلين ولا يقضى بين المرأتين ا هـ . أبي حنيفة
وأفاد بكونها أم ولد لهما أنها تخدم كلا منهما يوما ، وإذا مات أحدهما عتقت ولا ضمان للحي في تركة الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت ولا تسعى للحي عند لعدم تقومها وعلى قولهما تسعى في نصف قيمتها له ولو أعتقها أحدهما عتقت ولا ضمان عليه للساكت ولا سعاية في قول أبي حنيفة وعلى قولهما يضمن إن كان موسرا وتسعى إن كان معسرا كذا في فتح القدير فعلى هذا محل قول أبي حنيفة الإمام اتفاقا وقد نبه عليه في المجتبى ، وفي البدائع وإن كانت الأنصباء مختلفة بأن كان لأحدهم السدس وللآخر الربع وللآخر الثلث وللآخر ما بقي يثبت نسبه منهم ، ويصير نصيب كل واحد من الجارية أم ولد له لا يتعدى إلى نصيب صاحبه حتى تكون الخدمة والكسب والغلة بينهم على قدر أنصبائهم ; لأن كل واحد يثبت الاستيلاد منه في نصيبه فلا يجوز أن يثبت [ ص: 299 ] فيه استيلاد غيره ا هـ . : العتق يتجزأ في القنة أما في أم الولد فعتقها لا يتجزأ
فالحاصل أن الأنصباء إذا كانت مختلفة فالحكم في حق الولد لا يختلف فأما الاستيلاد فيثبت لكل واحد منهما بقدر ملكه كذا في الظهيرية .
وأطلق المصنف في كونها أم ولد لهما وهو مقيد بما إذا كانت حبلت في ملكهما بأن ولدت لستة أشهر فأكثر من يوم الشراء أما إذا اشترياها وهي حامل بأن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الشراء فادعياه أو اشترياها بعد الولادة ثم ادعياه فإنها لا تكون أم ولد لهما ; لأن هذه دعوة عتق لا دعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصرا على وقت الدعوة بخلاف الاستيلاد فإن شرطها كون العلوق في الملك وتستند الحرية إلى وقت العلوق فيعلق حرا وكذا لو فهي أم ولد الزوج فإن نصيبه صار أم ولد له ، والاستيلاد لا يحتمل التجزي عندهما ولا إبقاءه عنده ، فيثبت في نصيب شريكه أيضا وكذا إذا حملت على ملك أحدهما رقبة فباع نصفها من آخر فولدت يعني لتمام ستة أشهر من بيع النصف فادعياه يكون الأول أولى لكون العلوق أولى في ملكه كذا في فتح القدير وهي ليست كأم ولد لواحد ; لأنها لو جاءت بعد ذلك بولد لم يثبت نسبه من واحد إلا بالدعوى ; لأن الوطء حرام فتعتبر الدعوة كذا في المجتبى وأفاد بقوله وورثا منه إرث أب أنه لو مات أحدهما قبل الولد فجميع ميراثه للباقي منهما وأن الولاية عليه في التصرف مشتركة ولذا قال في الخانية من باب الوصي كان الحمل على ملك أحدهما بالتزوج ثم اشتراها هو وآخر فولدت لأقل من ستة أشهر من الشراء فادعياهفإنه يثبت نسبه منهما فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمه أو وهب له أخوه لا ينفرد بالتصرف في ذلك المال أحد الأبوين عند : رجلان ادعيا صغيرا ادعى كل واحد منهما أنه ابنه من أمة مشتركة بينهما أبي حنيفة وعند ومحمد ينفرد ا هـ . أبي يوسف
وأما ولاية الإنكاح فلكل واحد منهما الانفراد به قال في التبيين : النسب وإن كان لا يتجزأ لكن يتعلق به أحكام متجزئة كالميراث والنفقة والحضانة والتصرف في المال وأحكام غير متجزئة كالنسب وولاية الإنكاح فما يقبل التجزئة يثبت بينهما على التجزئة وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما على الكمال كأنه ليس معه غيره ا هـ .
وذكر في صدقة الفطر أن صدقة فطر الولد عليهما لكن عند على كل واحد منهما صدقة تامة وعند أبي يوسف عليهما صدقة واحد ، وأما الأم فلا تجب على واحد منهما صدقتها اتفاقا وذكر في الخانية من فصل الجزية لو محمد لم تؤخذ منه الجزية وذكر في السير أنه إن مات التغلبي أولا تؤخذ منه جزية أهل حدث بين النجراني والتغلبي ولد ذكر من جارية وادعياه جميعا معا فمات الأبوان وكبر الولد نجران ، وإن مات النجراني أولا تؤخذ منه جزية أهل تغلب ، وإن ماتا معا يؤخذ النصف من هذا والنصف من هذا ا هـ .