( قوله ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث ) حتى لو يملك عليها ثلاثا إن كانت حرة ، وثنتين إن كانت أمة ، ولا يتحقق في الأمة إلا هدم طلقة واحدة ، وعند طلقها واحدة ، وانقضت عدتها ، وتزوجت بآخر وطلقها ، وانقضت عدتها منه ثم تزوجها الأول يملك عليها ثنتين في الحرة ، وواحدة في الأمة [ ص: 64 ] ومراده إن دخل بها ، ولو لم يدخل بها لا يهدم اتفاقا كما في القنية ، وقد أخذ محمد أبو حنيفة فيها بقول شبان الصحابة رضي الله عنهم وأبو يوسف كابن عباس ، وأخذ وابن عمر بقول الأكابر محمد كعمر رضي الله عنهما ، وحاصل ما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم { وعلي } بطريق الدلالة أنه لما كان محللا في الغليظة ففي الخفيفة أولى أو بالقياس بجامع كونه زوجا ، ورده المحقق في فتح القدير والتحرير بأن التحليل إنما جعل في حرمتها بالثلاث فلا حرمة قبلها فظهر أن القول ما قاله لعن الله المحلل والمحلل له ، وباقي الأئمة الثلاث . محمد