الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        ( قوله وكره بشرط التحليل للأول ) أي كره التزوج للثاني بشرط أن يحلها للأول بأن قال تزوجتك على أن أحللك له أو قالت المرأة ذلك أما لو نويا كان مأجورا لأن مجرد النية في المعاملات غير معتبر ، وقيل المحلل مأجور ، وتأويل اللعن إذا شرط الأجر كذا في البزازية ، والمراد بالكراهة كراهة التحريم فينتهض سببا للعقاب لما روى النسائي ، والترمذي ، وصححه مرفوعا { لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل ، والمحلل له } لأنه لو كان فاسدا لما سماه محللا ، ولو كان غير مكروه لما لعنه ، وهل هذا الشرط لازم قال في البزازية زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرط أن يجامعها ، ويطلقها لتحل للأول قال الإمام النكاح ، والشرط جائزان حتى إذا أبى الثاني طلاقها أجبره القاضي على ذلك ، وحلت للأول . ا هـ .

                                                                                        ونقله في غاية البيان عن روضة الزندوسي ، ورده في فتح القدير بأن هذا مما لا يعرف في ظاهر الرواية ، ولا ينبغي أن يعول عليه ، ولا يحكم به لأنه بعد كونه ضعيف الثبوت تنبو عنه قواعد المذهب لأنه لا شك أنه شرط في النكاح لا يقتضيه العقد ، والعقود في مثله على قسمين منها ما يفسد كالبيع ، ونحوه ، ومنها ما يبطل فيه ، ويصح الأصل ، ولا شك أن النكاح مما لا يبطل بالشروط الفاسدة بل يبطل الشرط ، ويصح هو فيجب بطلان هذا ، وأن لا يجبر على الطلاق نعم يكره الشرط كما تقدم من محمل الحديث ، ويبقى ما ، وراءه ، وهو قصد التحليل بلا كراهة . ا هـ . .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        ( قوله أي كره التزوج للثاني ) الأصوب ما في حاشية مسكين عن الحموي معزيا إلى الظهيرية أن الكراهة للأول ، والثاني جميعا . ا هـ . وهو مقتضى الحديث .




                                                                                        الخدمات العلمية