( باب الرجعة ) .
بكسر الراء وفتحها ، والفتح أفصح ، وفي المصباح ، وأما الرجعة بعد الطلاق فبالفتح والكسر ، وبعضهم اقتصر على الفتح ، وهو أفصح قال ابن فارس ، والرجعة ، وقد تكسر ، وهو يملك [ ص: 54 ] الرجعة على زوجته ، وطلاق رجعي بالوجهين أيضا . ا هـ . مراجعة الرجل أهله
وقدمنا أن الطلاق الصريح ، وما في حكمه يعقب الرجعة ، وضبطه في البدائع بأن يكون الطلاق صريحا بعد الدخول حقيقة غير مقرون بعوض ، ولا بعدد الثلاث نصا ، ولا إشارة ، ولا موصوف بصفة تنبئ عن البينونة أو تدل عليها من غير حرف العطف ، ولا مشبه بعد أو صفته تدل عليها ( قوله هي ) أي الرجعة إبقاء النكاح على ما كان مادامت في العدة لقوله تعالى { استدامة الملك القائم في العدة فأمسكوهن بمعروف } لأن الإمساك استدامة الملك القائم لا إعادة الزائل وقوله تعالى { وبعولتهن أحق بردهن } يدل على عدم اشتراط رضاها ، وعلى اشتراط العدة إذ لا يكون بعدها بعلا ، والرد يصدق حقيقة بعد انعقاد سبب زوال الملك ، وإن لم يكن زائلا بعد كما بعد الزوال .
وأشار المؤلف إلى أنه ليس في الرجعة مهر ولا عوض لأنها استبقاء ملك ، والمهر يقابله ثبوتا لإبقاء ، ولو قال راجعتك بألف درهم إن قبلت المرأة صح ذلك ، وإلا لا لأنه زيادة في المهر ، وفي المرغيناني ، والحاوي قال قال راجعتك على ألف درهم لا تجب عليه الألف ، ولا تصير زيادة في المهر كما في الإقالة كذا في المعراج ، ولو قال لها زدتك في مهرك لا يصح كذا في الولوالجية ، وأفاد به أنه لو أبو بكر كان له أن يراجع الأمة . طلق امرأته الأمة رجعيا ثم تزوج حرة
ولو كانت الرجعة استحداث ملك لما كان له مراجعتها لحرمة إدخال الأمة على الحرة ، ولهذا كان الملك باقيا في حق الإرث ، والإيلاء ، والظهار ، واللعان ، وعدة الوفاة ، ويتناولها قوله زوجاتي طوالق ، وجواز الاعتياض بالخلع ، ونحو ذلك حتى صح الخلع والطلاق بمال بعد الطلاق الرجعي ، ومن أحكامها أنه كما إذا قال إذا جاء غد فقد راجعتك أو إن دخلت الدار فقد راجعت امرأتي ، وتصح مع الإكراه والهزل واللعب والخطأ كالنكاح كذا في البدائع ، وفي الخلاصة ، وبالطلاق يتعجل المؤجل ، ولو راجعها لا يتأجل ، وصححه في الظهيرية ، وفي الصيرفية لا يكون حالا حتى تنقضي العدة ، وقيد بقيام العدة لأنه لا رجعة بعد انقضائها لا يصح إضافتها إلى وقت في المستقبل ، ولا تعليقها بالشرط قول المرأة ، ولا تصدق في انقضائها في أقل من شهرين كذا في الحاوي القدسي ، وفي البزازية ، وإذا أسقطت تام الخلق أو ناقص الخلق بطل حق الرجعة لانقضاء العدة ، ولو قالت ولدت لا تقبل بلا بينة فإن طلب يمينها بالله تعالى لقد أسقطت بهذه الصفة حلفت اتفاقا . ا هـ . ، والقول في انقضاء العدة بالحيض
وفيها لو فله الرجعة ، وإن أنكر الزوج الوطء لا رجعة له . ا هـ . قال بعد الخلوة بها وطئتك ، وأنكرت
وأشار بالاستدامة إلى أنه لو طلقها على مال بعد الطلاق الرجعي يصح كما في القنية .