الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فلو علق عتقه على ملكه عتق بملكه لا بتعليقه ، قال شيخنا فيمن عتق برحم : لا يملك بائعه استرجاعه لفلس مشتر ، ورجح ابن عقيل : لا عتق بملك ، وعنه : إن ملكه بإرث لم يعتق ، وفي إجباره على عتقه روايتان ، ذكره ابن أبي موسى ( م 3 ) وعنه : لا يعتق حمل حتى [ ص: 82 ] يولد في ملكه حيا ، فلو زوج ابنه بأمته فولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر ؟ فيه الروايتان ، واحتج في الفنون بأن ابتداء العقود آكد بتملك الرحم ، وكافر لمسلم بإرث ، وأن أكثر الفقهاء الاستدامة ، ولا يعتق في المنصوص ولده ولو نزل من زنا ، ومثله أبوه من زنا ، ذكره في التبصرة .

                                                                                                          [ ص: 81 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 81 ] مسألة 3 ) [ قوله ] : وعنه : إن ملكه بإرث لم يعتق ، وفي إجباره على عتقه روايتان ، ذكره ابن أبي موسى . انتهى . هذه طريقة ابن أبي موسى ، وليست الروايتان : مطلقتين عند المصنف ، بل المقدم أنه لا يجبر ، قولا واحدا ، وابن أبي موسى ذكر روايتين ، ويحتمل أن الإجبار وعدمه ليسا في كلام الأصحاب ، وإنما حكى ذلك ابن أبي موسى ، فيكون فيه الخلاف المطلق على رواية عدم العتق ، وعلى كل حال ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجبر على عتقه على هذه الرواية .




                                                                                                          الخدمات العلمية