الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنه ) حاكم قضى ببطلان شفعة الشريك ثم رفع لقاض آخر فإنه ينقضه ويثبت الشفعة للشريك لمخالفته لنص الحديث ( ومنه ) المحدود في قذف إذا قذف بعد ثبوته ثم رفع الحاكم لقاض آخر لا يراه أبطله ( ومنه ) ما لو حكم أعمى ثم رفع لمن لم يره نقضه لأنه ليس من أهل الشهادة والقضاء فوقها .

التالي السابق


( قوله : لمخالفته لنص الحديث ) هو ما ورد . أنه عليه الصلاة والسلام كان يقضي بالشفعة في كل ربع وحائط ، فلا يعمل بخلاف من خالف في ذلك ط ( قوله : إذا قضى بعد ثبوته ) في بعض النسخ بعد توبته أي بعد أن تاب وهي أظهر لأن القضاء بشيء لا يكون إلا بعد ثبوته عند القاضي ، لكن كل من النسختين غير موجود في الزواهر على ما نقله المحشي أبو السعود عنها . قلت : والصواب قبل توبته ، لأن الكلام فيما ينقض ولا ينفذه أحد وهذا ليس كذلك ، لما في شرح أدب القضاء : وأما المحدود في القذف إذا قضى قبل التوبة فالقاضي الثاني يبطل قضاءه لا محالة ، حتى لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث فله أن ينقضه لأنه لا يصلح قاضيا بالإجماع فكان القضاء الثاني مخالفا للإجماع فكان باطلا ، أما إذا كان بعد التوبة لا ينفذ قضاؤه عندنا ، لكن لقاض آخر أن ينفذه ، حتى لو نفذه ثم رفع إلى ثالث ليس للثالث أن يبطله . ا هـ . ( قوله : ومنه ما لو حكم أعمى إلخ ) في جامع الفصولين : ولو أمضى حكم الأعمى نفذ إذ في أهلية شهادته خلاف ظاهر ، ولو رفع حكمه إلى قاض لا يرى جواز قضائه أبطله : إذ نفس الحكم مجتهد فيه . ا هـ . وحاصله أنه من القسم الثالث من الأقسام المارة آنفا عن جامع الفصولين ، فيتوقف على إمضاء قاض ثان ، فإن أمضاه الثاني نفذ فليس لثالث إبطاله ، وإن أبطله الثاني بطل ، فهو نظير حكم المحدود بعد التوبة وعلمت ما فيه ( قوله : لأنه ليس من أهل الشهادة ) علة للمسألتين قبله ط .




الخدمات العلمية