[ قول الأشباه : القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل إلخ ] أي فينقض فيها حكم الحاكم . قال ابن المصنف الشيخ صالح بن محمد بن عبد الله في حاشيته عليها المسماة بزواهر الجواهر في التفسير على الأشباه والنظائر ، وقد ظفرت بمسائل أخر فزدتها تتميما للفائدة ، وقسمتها على ثلاثة أقسام [ ص: 493 - 495 ] الأول ما لم يختلف مشايخنا فيه والثاني ما اختلفوا فيه والثالث ما لا نص فيه عن . واختلف أصحابنا فيه وتعارضت فيه تصانيفهم . [ ص: 496 ] فمن القسم الأول ] إذا الإمام ، كقول باع دارا وقبضها المشتري واستحقت منه وتعذر على البائع ردها فقضي على البائع للمشتري بدار مثلها في المواضع والخطة والذرع والبناء عثمان البستي : ثم رفع لقاض آخر أبطله وألزم برد الثمن فقط إلا أن يكون أحدث بناء أو غرسا فيلزمه بقيمة ذلك مع الثمن .